1 · ص ٥٠٦ · ٤٨٣ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَقَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيُّ: مَا تَرَكْنَا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ حَدِيثٍ سَمِعْنَاهُ، وَرُبَّمَا عَجَّلْنَا فَنُبَيِّضُ الْكِتَابَ فِي حَدِيثٍ حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْهِ. (وَكَذَا) يَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى (الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ﷾، كَعَزَّ وَجَلَّ) ، وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، (وَشِبْهِهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ: (وَكَذَا التَّرَضِّي وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الصَحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَسَائِرِ الْأَخْيَارِ) . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ ﷿ وَنَحْوُهُ فِي النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا جَلِيلًا، وَلَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الصَحَابَةِ اسْتِقْلَالًا وَيَجُوزُ تَبَعًا، (وَإِذَا جَاءَتِ الرِّوَايَةُ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَانَتِ الْعِنَايَةُ بِهِ) فِي الْكِتَابِ (أَشَدَّ) وَأَكْثَرَ، (وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الصَّلَاةِ أَوِ التَّسْلِيمِ) هُنَا. وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ شُرِعَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ، كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] (الْأَحْزَابِ: ٥٦) ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي خَطِّ الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ.