1 · ص ٤٨٩ · ٤٦٦ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] وَحَدِيثَ: «تَزَوَّجَنِي لِسِتِّ سِنِينَ» . وَأَجَابَ الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ بِأَنَّهُ رَوَى الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى مَوْصُولَةٍ إِلَى هِشَامٍ وَإِلَى أَبِي أُسَامَةَ. قُلْتُ: وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ: أَنَّ الْوِجَادَةَ الْمُنْقَطِعَةَ أَنْ يَجِدَ فِي كِتَابِ شَيْخِهِ لَا فِي كِتَابِهِ عَنْ شَيْخِهِ، فَتَأَمَّلْ. (وَإِذَا وَجَدَ حَدِيثًا فِي تَأْلِيفِ شَخْصٍ) وَلَيْسَ بِخَطِّهِ (قَالَ: ذَكَرَ فُلَانٌ، أَوْ قَالَ فُلَانٌ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ لَا شَوْبَ) مِنَ الِاتِّصَالِ (فِيهِ. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّهُ خَطُّهُ أَوْ كِتَابُهُ، وَإِلَّا فَلْيَقُلْ: بَلَغَنِي عَنْ فُلَانٍ، أَوْ وَجَدْتُ عَنْهُ وَنَحْوَهُ، أَوْ قَرَأْتُ فِي كِتَابِهِ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ بِخَطِّ فُلَانٍ أَوْ قِيلَ بِخَطِّ فُلَانٍ، أَوْ ذَكَرَ كَاتِبُهُ أَنَّهُ فُلَانٌ، أَوْ تَصْنِيفُ فُلَانٍ، أَوْ قِيلَ: بِخَطِّ) فُلَانٍ (أَوْ) قِيلَ: إِنَّهُ (تَصْنِيفُ فُلَانٍ) ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمُفْصِحَةِ بِالْمُسْتَنَدِ. وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ الْوِجَادَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ، فَيُقَالُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَأَجَازَهُ لِي. (وَإِذَا نَقَلَ) شَيْئًا (مِنْ تَصْنِيفٍ فَلَا يَقُلْ) فِيهِ (قَالَ فُلَانٌ) أَوْ ذَكَرَ بِصِيغَةِ