1 · ص ٤٣٩ · ٤١٧ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] فَائِدَةٌ: عَقَدَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أَبْوَابًا فِي تَنْوِيعِ الْأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ، مِنْهَا: الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، كَقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ: «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ» ، «وَقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسَ أَشْهَدُ عَلَى وَالِدِي أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» ، الْحَدِيثَ، وَقَوْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، الْحَدِيثُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ. وَمِنْهَا: تَقْدِيمُ الِاسْمِ، فَيَقُولُ فُلَانٌ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا. وَمِنْهَا: سَمِعْتُ فُلَانًا: يَأْثِرُ عَنْ فُلَانٍ. وَمِنْهَا قُلْتُ لِفُلَانٍ أَحَدَّثَكَ فُلَانٌ أَوِ اكْتَتَبْتَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَمِنْهَا: زَعَمَ لَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ.