1 · ص ٤١٤ · ٣٩٢ / ٩٢٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [تدريب الراوي] بِخِلَافِ الْكَافِرِ، نَعَمْ رَأَيْتُ الْقُطْبَ الْقَسْطَلَانِيَّ فِي كِتَابِهِ " الْمَنْهَجِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ "، أَجْرَى الْخِلَافَ فِيهِ وَفِي الْفَاسِقِ أَيْضًا. (قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِئَ بِسَمَاعِ الْحَدِيثِ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً) وَعَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ (وَقِيلَ: بَعْدَ عِشْرِينَ) سَنَةً، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ. قِيلَ لِمُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ: كَيْفَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ؟ فَقَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَا يُخْرِجُونَ أَوْلَادَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ صِغَارًا حَتَّى يَسْتَكْمِلُوا عِشْرِينَ سَنَةً وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْلُبَ الْحَدِيثَ تَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً ". وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: " يُسْتَحَبُّ كَتْبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينَ، لِأَنَّهَا مُجْتَمَعُ الْعَقْلِ. قَالَ: وَأُحِبُّ أَنْ يَشْتَغِلَ دُونَهَا بِحِفْظِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ "، أَيِ الْفِقْهِ. (وَالصَّوَابُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ) بَعْدَ أَنْ صَارَ الْمَلْحُوظُ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ (التَّبْكِيرُ