← النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

2 · ص ٧٩٤ · ٧٦٨ / ٨٧٧

ب- وفي لفظ له "كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال ﷺ: "لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن". ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال ﷺ: "لا حتى يميز بينه وبينها ... " الحديث. د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة ﵁: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل". وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم١. فقال/ (١٤٤/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة ﵁ فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"٢. قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.

الحاشية

١ ٢٢ كتاب المساقاة ١٧ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث ٩٠، ٩١، ٩٢، د ١٧ كتاب البيوع ١٣ باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ت ١٢ كتاب البيوع ٣٢ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، ن ٧/١٤٥، حم ٦/٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢- ٢٩٣، تحفة الأشراف ٨/٢٥٩. ٢ السنن الكبرى ٥/٢٩٣.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية