2 · ص ٦٠٣ · ٥٧٧ / ٨٧٧
فيتعجب منه مع ١ هذا في رده حديث المعازف ودعواه ٢ عدم الاتصال فيه - والله الموفق -. ٨٤- قوله (ص) : "وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال"٣. تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن/ (١٠١/ب) أخذه من تعليق الجدار ظاهر وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما. ثم قال: إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا٤. قلت: وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي [بأمر معنوي] ٥ أو يكون مراده بالقطع الدفع٦ لا الرفع، فإن التعليق منع من الاتصال كما ان الطلاق منع من الوصلة. ويأتي هذا أيضا/ (ر٩٠/أ) في تعليق الجدار، فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله - والله أعلم -. ٨٥- قوله (ص) : "في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا - فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ... "٧ إلى آخر كلامه٨. وقد٩ تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع
١ في (ر) على. ٢ في جميع النسخ "وصح دعواه" والصواب حذف كلمة صح الآن وجودها يفسد المعنى. ٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤. ٤ محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح ص ١٦٢. ٥ الزيادة من (ي) و (ر/أ) . ٦ في (ر) فوق كلمة الدفع "بمعنى المنع". ٧ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤ الكفاية للخطيب البغدادي ص ٤١١. ٨ بقية الكلام "وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ ... ". ٩ كلمة واو من (ر/أ) .