2 · ص ٥٣٠ · ٥٠٤ / ٨٧٧
وقول عمار بن ياسر ﵁: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ"١. فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر/ (٧٩/أ) من القواعد. والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند. وبذلك جزم الحاكم في علوم ي ١٣٤ الحديث٢ والغمام فخر الدين في المحصول٣. [ما يعد مسندا من تفسير الصحابي:] ٦١- قوله (ص) : "ما قيل من أن تفسير الصحابي ﵁ مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك"٤. قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب، كذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: "إذا اخبر الصحابي ﵁ عن سبب وقع في عهد النبي ﷺ- أو أخبر عن نزول آية له بذلك - مسند".
١ خ ٣٠ - كتاب الصوم ١١- باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". بعد الترجمة مباشر، د ٨- كتاب الصوم ١٠- باب كراهية صوم يوم الشك حديث ٢٣٣٤، ت ٦- كتاب الصيام ٣- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك حديث ٦٦٦، ن ٤/١٢٦، جه ٧- كتاب الصيام ٣ - باب ما جاء في صيام يوم الشك حديث ١٦٤٥، دي ٤- كتاب الصوم حديث ١٦٨٩. ٢ معرفة علوم الحديث ص ٣٠. ٣ في هامش (ر) و (?) بياض هنا في الأصل وكتب المؤلف بخطه وذكر كلامه وكلام الحاكم. ٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٤٥.