← السنة النبوية وحي - خليل خاطر

ص ٦٨ · ٧٦ / ٩٠

٧ -

الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

فعن السيدة عائشة ﵂ قالت: جاءت فاطمة بت أبي حُبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاةَ؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا، إنما ذلك عِرقٌ، وليس بحيضٍ، فإذا أقبلت حيضتُك فدعي الصلاةَ، وإذا أدبرت (فإذا ذهب قدرها) فاغسلي عنك الدم (فاغتسلي) ثم صلي" متفق عليه (١) . وقد ورد عندهما عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أيضاً. فقد فرَّق رسول الله ﷺ في هذه الأحاديث الشريفة بين دم الحيض ودم الاستحاضة - مع أنهم ما كانوا يفعلون ذلك - وهذا ما بينه العلمُ الحديث. فالدمان يختلفان من حيث المنشأ واللون والرائحة والمدة والفترة بين الدمين والنظام، ... إلخ.

الحاشية

(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل الدم، وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٦٢ - ٦٣) .

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية