ص ٣٦ · ٤٣ / ٧٤
مقدار الوصية هو الثلث، أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: ﷺ "الثلث والثلث كثير" (١) .
(١) رواه الإمام البخاري (٢٧٤٢) في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، والإمام مسلم (١٦٢٨) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.