ص ٧١ · ٦٧ / ٣٦٧
وهو مروي عن بعض السلف. وبه قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد (١) . وكأنهم لم يأخذوا بحديث محمد بن اسحاق لعنعنته له في بعض الطرق. واحتجوا بأن الموت فرقة تبيح اختها وأربعا سواها؛ فحرمت النظر واللمس كالطلاق (٢) .
تعريفه: عرفه الحافظ ابن حجر بأنه: ((ما رواه الراوي بصيغة محتملة عمن عاصره ولم يعرف
(١) بدائع الصنائع ١/٣٠٥، المغني ٢/٣٩٨، المجموع ٥/١١٩، شرح السنة ٥/٣١٠. (٢) المغني ٢/٢٩٨.