ص ٦٤ · ٦٠ / ٣٦٧
ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (١) وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. وبذلك قال ابن حزم (٢) . فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ في العدد الذي تنعقد به الجمعة (٣) ومثال ذلك ايضا: حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم)) . (٤) وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.
(١) الاشراف للبغدادي ١/١٢٧. (٢) المحلى ٥/٤٦. (٣) نصب الراية ٢/١٩٧، نيل الاوطار ٣/٢٦٥. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩) ، وأحمد ٣/٣٦٢ و ٣٨٧ و ٣٨٩، وأبو داود ٢/١٧١ رقم (١٨٥١) ، والترمذي ٣/٢٠٣ رقم (٨٤٦) ، والنسائي ٥/١٨٧، وابن خزيمة (٢٦٤١) ، وابن حبان (٣٩٧١) ، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٩٠، والبغوي (١٩٨٩) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، بهذا الاسناد. وأخرجه الشافعي ١/٣٢٣، والطحاوي في شرح المعاني ٢/١٧١، والدارقطني ٢/٢٩١ من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، به.