ص ١٠٨ · ١٠٤ / ٣٦٧
واحتجوا: بحديث حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي ﷺ، وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله: لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه)) (١) . واعترض ابن حزم ﵀ على جهالة الصحابي، فقال: ((هذا رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا)) (٢) . وذهب جماعة من أهل العلم - منهم: الشافعي وأحمد - الى أن من قتل قتيلا فله سلبه (٣) . واحتجوا: بحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)) (٤) .
(١) أخرجه الطحاوي ٣/٢٢٩، وابن حزم في المحلى ٧/٣٣٨ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٤٩ وقال: ((رواه أبو يعلى واسناده صحيح)) ، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في النسخة الكبيرة. (٢) المحلى ٧/٣٣٨. (٣) القوانين الفقهية ص١٢٣، شرح معاني الآثار ٣/٢٢٧، المحلى ٧/٣٣٥، شرح السنة ١١/١٠٨. (٤) أخرجه مالك ١/٥٨٥ رقم (١٣١١) ، وعبد الرزاق (٩٤٧٦) ، والحميدي (٤٢٣) ، وسعيد بن منصور (٢٦٩٦) ، وأحمد ٥/٢٩٥، والدارمي (٢٤٨٨) ، والبخاري ٥/١٩٦ رقم (٤٣٢١) ، ومسلم ٥/١٤٧ رقم (١٧٥١) ، وأبو داود ٣/٧٠ رقم (٢٧١٧) ، وابن ماجه ٢/٩٤٦ رقم (٢٨٣٧) ، وابن الجارود (١٠٧٦) ، وابن حبان (٤٨٠٥) ، والبيهقي ٦/٣٠٦، والبغوي (٢٧٢٤) .