ص ٢٩١ · ٣٦٤ / ٦٣٤
مكانه المناسب، حيث يضع بعض الأحاديث في أبواب لا تدخل تحتها، ومن الأمثلة على ذلك. ١- أنه أورد في السنن ١/١١٠-١١١ تحت باب التنشف من ماء الوضوء حديثين. أحدهما في الباب، والآخر لا علاقة له بالباب -فيما يظهر لي- وهو: " ... عن جابر قال: توضأ رسول الله ﷺ فأخذت من وضوئه فصببته في بئري". ٢- وذكر في باب طلوع الشمس بعد الإفطار حديث ابن عمر في زكاة الفطر، قال: "أمر رسول الله ﷺ عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر"، في السنن ٢/٢١٣، ولا علاقة له بالباب، في حين أن عنده كتاب زكاة الفطر مستقلا، ذكره في السنن ٢/١٣٨، وذكر فيه هذا الحديث في ٢/١٤٥ برقم ٢٨. ٣- ومن ذلك أنه قال في السنن ٢/٧٦: "باب حَثْي التراب على الميت" ثم أورد تحته حديثاً واحداً في الموضوع، وذكر بعده: "عن مسروق قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي ﷺ، فسمعته يقول: لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ على مثلها، فكبر عليها أربعاً". وأورد حديث أنس بن مالك "أن رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى بياض إبطيه". وكذلك حديث ابن عباس ? قال: "قال رسول الله ﷺ: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم". فانظر كم أورد من موضوع تحت باب واحد لا يدخل فيه؟!!! على أنه لو