← الضوء اللامع المبين عن مناهج المحدثين

ص ٢٨ · ٢٥ / ٣٤٩

مصليا أو غير مصلٍ. أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج, فليس من الحديث ما يستلزمه, فيحتمل أن تجب الإجابة, ولو خرج المجيب من الصلاة, وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشتمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث, قد جزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك١.

الحاشية

١ فتح الباري ج١ ص٢٢٥.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية