ص ٢٨٦ · ٢٨٢ / ٥٩٢
تَحَمُّلُ الحَدِيثِ وهوَ النَّوعُ الثَّامنُ والثَّلاثونَ من أنواعِ علومِ الحديثِ: ٣٤٤ - وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبًا قَدْ حَمَلَا … [أَوْ فِسْقِهِ] ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمُلَا ٣٤٥ - يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُشْتَهِرُ … لا سِنَّ لِلْحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ [٣٤٤] (وَمَنْ بِكُفْرٍ) أي: في حالةِ كفرِه، أو معَ كفرِه، (أَوْ صِبًا) بكسرٍ ففتحٍ، أي: في حالةِ صغرِهِ، (قَدْ حَمَلَا) الألفُ للإطلاقِ، أي: نقَلَ الحديثَ، (أَوْ) حَمَل في حالِ (فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى) ما حمَلَه، (إِذْ كَمُلَا) أي: وقتَ كمالِهِ بالإسلامِ، والبلوغِ، والتَّوبةِ. [٣٤٥] (يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ) أي: يَقبَلُ روايتَهُ أكثرُ أهلِ الحديثِ، (وَالْمُشْتَهِرُ) من أقوالِ العلماءِ: (لا سِنَّ لِلْحَمْلِ) أي: عدمُ اعتبارِ سنٍّ معيَّنٍ في تحمُّلِ الحديثِ، (بَلِ الْمُعْتَبَرُ) في ذلكَ: