← منهج النقد في علوم الحديث

ص ٤٣١ · ٤٣٢ / ٥٠٣

فسمى الإمام أحمد هذين الحديثين منكرين لتفرد أفلح بروايتهما مع كونه ثقة. ٢ - حديث أبي الزبير المكي قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك" هكذا أخرجه مسلم (١). ورواه النسائي قال: "أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد". قال أبو عبد الرحمن. "هذا منكر" (٢). وهذا إسناد رجاله ثقات (٣)، لكنه تفرد برواية "إلا كلب صيد" لذلك قال فيه النسائي: "منكر". ويمكن أن يدخل هذا في الشاذ لأن هذه الزيادة فيها مخالفة. ٣ - قال الترمذي (٤): "حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "السلام قبل الكلام" ... قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الحاشية

(١) مسلم: ٥: ٣٥. (٢) النسائي: ٧: ٢٧٢. (٣) كما قال الحافظ ابن حجر. انظر سبل السلام: ٢: ٣٢٣. (٤) في "باب ما جاء في السلام قبل الكلام": ٥: ٥٩ - ٦٠.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية