ص ٣٠٠ · ٢٩٩ / ٥٠٣
وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبي: ومن بلاياه عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال: "إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه". الجارود كذبه أبو أسامة، وضعفه علي، وقال ابود داود: غير ثقة، وقال النسائي والدراقطني: متروك (١). ٤ - المطروح: هذا النوع أفرده الحافظ الذهبي وعرفه بأنه: ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع. ومثل له الذهبي بحديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس (٢). وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها: عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا قال: "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق" (٣). جويبر: قال ابن معين ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وقال النسائي والدراقطني وغيرهما: متروك.
(١) ميزان الاعتدال: ١: ٣٨٤. (٢) توجيه النظر: ٢٥٣. (٣) الميزان، ١: ٤٢٧؟