← الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ص ٩٢ · ٨٩ / ٤٦٤

النوع الرابع: المنقطع

تعريفه:

لغة: اسم فاعل من انقطع مضارع قطع، يقال: قطعه واقتطعه فانقطع وتقطع، والقطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا (¬١)، والقطع يكون مدركا بالبصر، كقطع اللحم ونحوه، وقد يكون مدركًا بالبصيرة نحو: قطع الطريق (¬٢)، والانقطاع ضد الاتصال.

واصطلاحا:

يرى بعض العلماء أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه (¬٣)، أي سواء كان هذا الانقطاع في أول السند أو في آخره، وسواء سقط منه راو واحد أو أكثر من موضع أو أكثر. واعتبر النووي هذا التعريف هو الصحيح (¬٤). ويرى آخرون تخصيص المنقطع بما سقط من إسناده راو قبل الصحابي، أو ذكر فيه رجل مبهم (¬٥)، سواء كان الساقط راويا واحدا أو أكثر من راو شريطة أن تتعدد المواضع، فلا تكون من موضع واحد (¬٦)،

الحاشية

(¬١) المحكم لابن سيده ١/ ٨٨. (¬٢) بصائر ذوي التمييز ٤/ ٢٨٢. (¬٣) الكفاية ص ٥٨، والتمهيد ١/ ٢١، والبيقونية مع شرحها وحاشية الأجهوري ص ٥٧. (¬٤) التقريب للنووي مع التدريب ص ١٢٦ - ١٢٧. (¬٥) شرح ألفية العراقي له ١/ ١٥٨. (¬٦) فتح الباقي على ألفية العراقي ١/ ١٥٨، مع شرح المصنف.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية