ص ٣٧٦ · ٣٧٢ / ٤٦٤
ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين (¬١). ٤ - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" (¬٢). وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم" (¬٣). وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة (¬٤). ٥ - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني (¬٥) أن رسول الله ﷺ أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته" (¬٦). رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما (¬٧).
(¬١) شرح النووي على مسلم ١٦٩٤. (¬٢) انظر: كشف الحقائق ١/ ١٧٣، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٠١، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ٢/ ٤٨. (¬٣) سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٥. (¬٤) سنن البيهقي ٧/ ١٣٣. (¬٥) هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة. انظر: تقريب التهذيب ١/ ٤٧٤. (¬٦) انظر: المبسوط ٢٦/ ١٣٢، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٣٤. (¬٧) انظر: مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٠١، سنن الدارقطني ٣/ ١٣٤ - ١٣٥، سنن البيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١.