← الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

ص ١٧٤ · ١٧١ / ٤٦٤

القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه:

هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه، ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة، ولا بضدها (¬١).

أنواع مجهول الحال:

مجهول الحال نوعان، هما:- ١ - مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. ٢ - مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو المستور (¬٢).

حكم رواية النوع الأول:

اختلف العلماء في قبول رواية من عرفت عينه، وجهلت عدالته ظاهرا وباطنا، علي أقوال، هي:- ١ - ذهب الجمهور إلى أن روايته لا تقبل، لأن تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، وهذا النوع لم تتحقق فيه العدالة (¬٣) وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي (¬٤).

الحاشية

(¬١) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٤، إتمام الدراية للسيوطي ص ٦٣ - ٦٤. (¬٢) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١، روضة الطالبين للنووي ٧/ ٤٦، وفي إتمام الدراية ص ٦٤ أن مجهول الحال هو المستور. (¬٣) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٠، تنقيح الأنظار وشرحه ٢/ ١٩١ - ١٩٢. (¬٤) فتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية