ص ٩٣ · ٩١ / ٢٤٧
ابْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَأَجَازَ مَا أَغْفَلَ وَصَحَّفَ وَلَمْ يُصْغِ إِلَيْهِ أَنْ يُرْوَى عَنْهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَهَذَا مَنْزَعٌ نَبِيلٌ فِي الْبَابِ جدا ؤأخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ كِتَابِهِ وَإِذْنِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ ابْن غُفَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سهل الْعَطَّار بالإسكندرية قَالَ كَانَ أَحْمَدُ بْنُ مُيَسَّرٍ يَقُولُ الْإِجَازَةُ عِنْدِي عَلَى وَجْهِهَا خَيْرٌ وَأَقْوَى فِي النَّقْلِ مِنَ السماع الردى وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَقِلَّةٌ مِنَ الْمَشْيَخَةِ فَمَنَعُوا الرِّوَايَةَ بِهَا وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ اخْتَلَفَ مَنْ أَجَازَ الرِّوَايَةَ بِهَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَقْتَضَاهَا وَمَا رُوِيَ بِهَا فَالْجُمْهُورُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا