← الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

ص ٨٢ · ٨٠ / ٢٤٧

الْكِتَابِ حَتَّى تَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ انْظُرْ فِيهِ وَانْفُذْ لِمَا فِيهِ وَلَا تُكْرِهَنَّ أَحَدًا عَلَى النُّفُوذِ مَعَكَ وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ أَجَازَ الْمُنَاوَلَةَ وَفَعَلَ ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا قَالَ الْقَاضِي وَلَعَلَّ قَوْلَهُ هَذَا فِيمَا لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَدِيثِ بِهِ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

نَوْعٌ آخَرُ

مِنَ الْمُنَاوَلَةِ أَنْ يَعْرِضَ الشَّيْخُ كِتَابَهُ وَيُنَاوِلَهُ الطَّالِبَ وَيَأْذَنَ لَهُ فِي الْحَديِثِ بِهِ عَنْهُ ثُمَّ يُمْسِكَهُ الشَّيْخُ عِنْدَهُ وَلَا يُمَكِّنَهُ مِنْهُ فَهَذِهِ مُنَاوَلَةٌ صَحِيحَةٌ أَيْضًا تَصِحُّ بِهَا الرِّوَايَةُ وَالْعَمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ وُقُوعِ كِتَابِ الشَّيْخِ ذَلِكَ لِلطَّالِبِ بِعَيْنِهِ أَوِ انْتِسَاخِهِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية