ص ١٧٤ · ١٧٢ / ٢٤٧
- ﷺ َ - بَابُ تَحَرِّي الرِّوَايَةِ وَالْمَجِيءِ بِاللَّفْظِ وَمَنْ رَخَّصَ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى وَمَنْ مَنَعَ ﷺ َ - لَا خِلَافَ أَنَّ على الْجَاهِل والمبتدىء وَمَنْ لَمْ يَمْهَرْ فِي الْعِلْمِ وَلَا تَقَدَّمَ فِي مَعْرِفَةِ تَقْدِيمِ الْأَلْفَاظِ وَتَرْتِيبِ الْجُمَلِ وَفَهْمِ الْمَعَانِي أَنْ لَا يَكْتُبَ وَلَا يَرْوِيَ وَلَا يَحْكِيَ حَدِيثًا إِلَّا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ وَأَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِغَيْرِ لَفْظِهِ الْمَسْمُوعِ إِذْ جَمِيعُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ تَحَكُّمٌ بِالْجَهَالَةِ وَتَصَرُّفٌ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَةٍ فِي أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَتَقَوُّلٌ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا وَقَدِيمًا هَابَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَمن بعدهمْ الحَدِيث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَبْدِيلَ اللَّفْظِ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ وَحَضَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِيرَادِ مَا سُمِعَ مِنْهُ كَمَا سَمِعَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّدَفِيُّ سَمَاعِي عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ