ص ١٣٤ · ١٣٢ / ٢٤٧
وَالْقَوْلَانِ عِنْدَنَا فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى الْكَلَامِ فِي الْإِشَارَةِ وَالْكِتَابِ أَوِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْخَبَرِ فَيَحْنَثُ فِي الْخَبَرِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ الْمُشَافَهَةَ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَيَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَيْضًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ