← أدب الإملاء والاستملاء

ص ١٧٤ · ١٧٤ / ١٨٠

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الرَّجَاءِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ الأَصْبَهَانِيُّ بِهَا ثَنَا أَبِي إِمْلاءً أَنا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ الْعَسْكَرِيُّ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتْرِبُهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ وَالْبَرَكَةُ فِي التُّرَابِ وَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْكَتَابَةِ يَقْرَأُ الْمُسْتَمْلِي الإِمْلاءَ وَالطَّلَبَةُ يُعَارِضُونَ كِتَابَهُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَدَبَ الْمُعَارَضَةِ قَبْلَ هَذَا وَإِنْ فَاتَ لِبَعْضِ الطَّلَبَةِ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْلِسِ فَيُعِيرُهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ كِتَابَهُ حَتَّى يَنْسَخَهُ مِنْهُ وَيَغْتَنِمَ الثَّوَابَ فِي ذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّازِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بن مندة أناأبي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ أَوَّلُ بَرَكَةِ الْحَدِيثِ إِعَارَةُ الْكُتُبِ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية