← السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

ص ١٦٣ · ١٢٨ / ١٤٩

وَهَذَا الحَدِيث مِمَّا أغفل القَاضِي أَبُو الْفضل عِيَاض فِي إكماله التَّنْبِيه على موقعه من كتاب مُسلم أَو غَيره فَرَأَيْنَا أَن ننبه عَلَيْهِ وكما أَنَّك أَيْضا لم تخرج حَدِيث بعض من سميت كَحَدِيث أبي رَافع عَن أبي وَهُوَ حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان فَلم يعْتَكف عَاما فَلَمَّا كَانَ الْعَام الْمقبل اعْتكف عشْرين لَيْلَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا وَلَقَد أبعد النجعة أَبُو الْفضل فِي قَوْله خرجه ابْن أبي شيبَة فِي

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية