← السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

ص ١٥٦ · ١٢١ / ١٤٩

معِين والنسوي وَغَيرهمَا فِيهِ ثِقَة لم يعرف أَبَا بَرزَة وَلَا يثبت قَول قَائِل لَا يعرف صدقه مخبرا عَن رَسُول الله ﷺ أَنه سَمعه قَالَ كَذَا أَو أَنه رَآهُ فعل كَذَا إِلَّا بعد ثُبُوت صحبته أَو ثُبُوت عَدَالَته قبل أَن يخبر أَنه صَاحب على نظر فِي هَذَا الْقسم الآخر فَإِنَّهُ إِذا قَالَ لنا من عاصره ﷺ مِمَّن ثَبت إِسْلَامه وعدالته أَنا صَاحب صدق وَقبل قَوْله وَسمعت رِوَايَته قَالَ الإِمَام الْفَقِيه الْمَالِكِي أَبُو عَمْرو بن الْحَاجِب وَيحْتَمل الْخلاف للاتهام بِدَعْوَى رُتْبَة لنَفسِهِ قلت لَكِن لما ثَبت عِنْد شُعْبَة أَن أهل هَذَا الرجل الَّذِي نازعته دَابَّته هُوَ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية