ص ٤٠٩ · ٢٩٣ / ٧٠٠
الْبَاجِيّ) بِالْمُوَحَّدَةِ، وَالْجِيم نِسْبَة إِلَى باجة، بلد بإفريقية، مِنْهُ أَبُو [الْوَلِيد] سُلَيْمَان بن خلف الإِمَام المُصَنّف، ذكره " الْقَامُوس ". (من الْمَالِكِيَّة: أَن الرَّاوِي إِذا كَانَ يُرْسل عَن الثِّقَات) أَي تَارَة، (وَغَيرهم) أُخْرَى. (لَا يقبل مرسله اتِّفَاقًا) أَي إِذا عرف من حَاله [٩١ - أ] [أَنه] غير مُلْتَزم بِأَن يُرْسِلهُ عَن ثِقَة، فَلَا يقبل مرسله، وَأما إِذا لم يعلم حَاله، فمرسله مَقْبُول إتفاقا عِنْد الحنيفة والمالكية. (
(وَالْقسم الثَّالِث) أَشَارَ الشَّارِح إِلَى أَن الثَّالِث صفة لموصوف مَحْذُوف هُوَ الْمُبْتَدَأ. وَقَوله: (من أَقسَام السقط) أَي الْحَذف. (من الْإِسْنَاد) صفة أُخْرَى، وَالْخَبَر قَوْله: (إِن كَانَ) أَي السقط، (بِاثْنَيْنِ) أَي حَاصِلا بهما (فَصَاعِدا) أَي فَكَذَا مَا يكون زَائِدا عَلَيْهِمَا، (مَعَ التوالي) أَي لَكِن بِشَرْط الْمُوَالَاة فِي مَوضِع السُّقُوط، (فَهُوَ