← ثمرات النظر في علم الأثر

ص ٩٤ · ٧٠ / ١٢٦

الْحَسَنَة

الْفرق بَين الشَّهَادَة وَالرِّوَايَة

إِن قلت لَعَلَّهُم يَقُولُونَ دَلِيل شَرْطِيَّة عَدَالَة الرَّاوِي الْقيَاس على عَدَالَة الشُّهُود الثَّابِتَة بِالنَّصِّ قلت اخْتِلَافهمَا فِي الشُّرُوط يمْنَع عَن الْإِلْحَاق فَإِنَّهُ شَرط فِي الشَّهَادَة الْعدَد والذكورة وَعدم الْقَرَابَة للْمَشْهُود لَهُ وَعدم الْعَدَاوَة للْمَشْهُود عَلَيْهِ وَلم يشْتَرط فِي الرِّوَايَة ذَلِك فَلَا سَبِيل إِلَى الْإِلْحَاق

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية