← ثمرات النظر في علم الأثر

ص ٧٢ · ٤٨ / ١٢٦

وأجمعت الْأمة عَلَيْهِ من أَنه لَا يقبل من بَينه وَبَين أَخِيه إحْنَة مَعَ أَنه مَقْبُول على من لَيْسَ بَينه وَبَين أَخِيه إحْنَة فَلم يخرج الْمُسلم الثِّقَة بالإحنة الَّتِي بَينه وَبَين أَخِيه مَا لم يسرف فِي الْعَدَاوَة إِلَى حد لَا يتَجَاوَز إِلَيْهِ أهل الدّين

كَلَام مستحسن للشَّافِعِيّ فِي الْعَدَالَة

قَالَ وَقد قَالَ الشَّافِعِي فِي الْعَدَالَة قولا استحسنه كثير من الْعُقَلَاء من بعده قَالَ لَو كَانَ الْعدْل من لم يُذنب لم نجد عدلا وَلَو كَانَ كل ذَنْب لَا يمْنَع من الْعَدَالَة لم نجد مجروحا وَلَكِن من ترك

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية