← توجيه النظر إلى أصول الأثر

1 · ص ٢٩٧ · ٢٥٢ / ٨٥٥

وكل قسم من هَذِه الْأَقْسَام أَعلَى مِمَّا بعده غير أَنه قد يعرض لبَعض الْأَحَادِيث من زِيَادَة التَّمَكُّن من شُرُوط الصِّحَّة مَا يَجعله أرجح من حَدِيث آخر يكون فِي الْقسم الَّذِي هُوَ أَعلَى مِنْهُ فِي الدرجَة وعَلى هَذَا فيرجح مَا انْفَرد بِهِ مُسلم وَلكنه رُوِيَ من طرق مُخْتَلفَة على مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ إِذا كَانَ فَردا وَكَذَلِكَ يرجح مَا لم يخرجَاهُ وَلكنه ورد بِإِسْنَاد يُقَال فِيهِ إِنَّه أصح إِسْنَادًا على مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية