← اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر

2 · ص ١٧٩ · ٥٧١ / ٨٣٣

أنزل على مُحَمَّد. لِأَن مثله لَا يَقُوله الصَّحَابِيّ إِلَّا بتوقيف. وَمن ثمَّ قَالَ الْمُؤلف: وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حكم الْمَرْفُوع لِأَن إخْبَاره بذلك يَقْتَضِي (مخبرا) ، وَمَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ يَقْتَضِي موقفا للقائل بِهِ، وَلَا موقف للصحابي إِلَّا النَّبِي، أَو بعض من يخبر عَن الْكتب الْقَدِيمَة. وَالْغَرَض أَنه لم يَأْخُذ عَن أَهلهَا، قَالَ الْحَاكِم: وَمِنْه تَفْسِير

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية