← اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر

2 · ص ١٤٩ · ٥٤١ / ٨٣٣

حكم رِوَايَة المبتدع

ثمَّ الْبِدْعَة، وَهِي السَّبَب التَّاسِع من أَسبَاب الطعْن فِي الرَّاوِي كَذَا عبر الْمُؤلف ﵀. قَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف: وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُول: وَهِي الْقسم التَّاسِع من أَقسَام الطعْن فِي الرَّاوِي. وَهِي لُغَة: مَا أحدث على غير مِثَال سبق. فَشَمَلَ الْمَحْمُود والمذموم. وَقد أجْرى فِيهَا ابْن عبد السَّلَام الْأَحْكَام الْخَمْسَة، وَالشَّرْع

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية