1 · ص ٥٠١ · ٣٨٩ / ٨٣٣
أَيُّوب سِتَّة عَن أبي أَيُّوب. فَقَالَ الْخَطِيب: إِن كَانَت امْرَأَة أبي أَيُّوب صحابية فهم سِتَّة، وَإِلَّا فسبعة. فَإِن عرف من عَادَة التَّابِعِيّ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة فَذهب جُمْهُور الْمُحدثين إِلَى التَّوَقُّف لبَقَاء الِاحْتِمَال. لَو قَالَ: لوُجُود لَكَانَ أوضح. وَهُوَ أحد قولي أَحْمد بن حَنْبَل، وَالْمَشْهُور عَنهُ مُقَابلَة. وَثَانِيهمَا - وَهُوَ قَول المالكيين والكوفيين - يَعْنِي الْحَنَفِيَّة / يقبل مُطلقًا وَعَلِيهِ الْآمِدِيّ.