1 · ص ٣٤٢ · ٢٣٠ / ٨٣٣
كَانَ لَازِما للراوي فَهُوَ الشاذ على رَأْي، نبه على ذَلِك الْكَمَال بن أبي شرِيف. (وَقَالَ بَعضهم: سَيَأْتِي قَوْله بَيَانه أَي وَهُوَ قَوْله، وَعرف من هَذَا التَّقْرِير أَن الشاذ مَا رَوَاهُ مُخَالفا مِمَّن هُوَ أولى مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَمد فِي تَعْرِيف الشاذ بِحَسب الِاصْطِلَاح. انْتهى) . وَاعْلَم أَنهم قد يحكمون للإسناد بِالصِّحَّةِ فَيَقُولُونَ: هَذَا حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح دون الحكم للمتن بهَا، وَنَحْو هَذَا حَدِيث صَحِيح لِأَن الْإِسْنَاد قد يَصح لثقة رِجَاله وَلَا يَصح حَدِيثه لشذوذ أَو عِلّة، لَكِن الْمُعْتَمد فيهم: إِذا اقْتصر على قَوْله صَحِيح الْإِسْنَاد الظَّاهِر مِنْهُ الحكم بِأَنَّهُ صَحِيح فِي نَفسه بِقَرِينَة عدم ذكره القادح.
قَوْله فِي الْمَتْن وَخبر الْآحَاد كالجنس، وَبَاقِي قيوده كالفصل