3 · ص ٤٦٨ · ٩٦١ / ١١٦٠
ذَلِك لَا يُقَال إِلَّا للطفل الْمُرْضع أَو قريب مِنْهُ فَهَذِهِ الْأَحَادِيث مصرحة بِمَا دون الْخمس فَكيف يَجْعَل الْخمس تحديدا ٢٨٥ - (قَوْله) وَيَنْبَغِي اعْتِبَار كل بِحَسب عقله وفهمه (٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ وفوض إِلَه اخْتِيَار أَحدهمَا