← النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي

3 · ص ٤٦٢ · ٩٥٥ / ١١٦٠

وَهَذَا الْمَنْع هُوَ وَجه للشَّافِعِيَّة وَلَهُم (١) وَجه أَنه يجوز رِوَايَة الصَّبِي قبل بُلُوغه وَالْمَشْهُور الأول وَيدل لما قَالَه المُصَنّف سَماع صبيان الصَّحَابَة ثمَّ روايتهم بعد الْبلُوغ وَقبلت بالاجماع وَقد سلمت أم أنس أنسا إِلَى النَّبِي ﷺ صَبيا للْخدمَة فخدمه عشر سِنِين وَكَذَلِكَ كثرت رِوَايَته عَنهُ وَأم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا - دخلت على النَّبِي ﷺ وَهِي بنت تسع وروت عَنهُ الْكثير وَشرط الأصوليون كَونه عِنْد التَّحَمُّل مُمَيّزا (٢) وَإِلَّا لم تصح رِوَايَته بعد الْبلُوغ قَالَ ابْن الْقشيرِي وَحكي فِيهِ الْإِجْمَاع ٢٨٣ - (قَوْله) وَقيل لمُوسَى بن إِسْحَاق كَيفَ لم تكْتب عَن أبي نعيم (٨ بن دُكَيْن الْكُوفِي مر بِأبي جَعْفَر الْحَضْرَمِيّ

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية