3 · ص ٤١١ · ٩٠٤ / ١١٦٠
الرَّافِعِيّ وَغَيره ٢٦١ - (قَوْله) الْحَادِيَة عشر (١) إِذا أنكر الأَصْل رِوَايَة الْفَرْع فالمختار إِن كَانَ جَازِمًا بنفيه فقد تَعَارضا فَلَا يقبل إِلَى آخِره (٣ ٤ ٥ ٦ ابْن السَّمْعَانِيّ فِي القواطع لأَصْحَاب الشَّافِعِي (٤) وَبَالغ الْهِنْدِيّ (٥) فِي النِّهَايَة