2 · ص ٣١٠ · ٨٠٣ / ١١٦٠
وَحَكَاهُ الْخَطِيب فِي الْكِفَايَة عَن سُفْيَان الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة وَأبي زَكَرِيَّا الْفراء الْمصْرِيّ وَغَيرهم وَنقل النَّوَوِيّ فِي الْجُزْء الَّذِي جمعه فِي إِبَاحَة الْقيام فِيهِ الِاتِّفَاق فَقَالَ (د ٧٧) أجمع أهل الحَدِيث وَغَيرهم على الْعَمَل فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ حكم وَلَا شَيْء من العقائد وصفات الله تَعَالَى بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي فَضَائِل الْأَعْمَال إِذا علمت هَذَا فقد نَازع بعض الْمُتَأَخِّرين وَقَالَ جَوَازه مُشكل فَإِنَّهُ لم يثبت عَن النَّبِي ﷺ فإسناد الْعَمَل إِلَيْهِ يُوهم ثُبُوته وَيُؤَدِّي إِلَى ظن من لَا معرفَة لَهُ بِالْحَدِيثِ الصِّحَّة فينقلونه ويحتجون بِهِ وَفِي ذَلِك تلبيس قَالَ وَقد نقل بعض الْأَثْبَات عَن بعض تصانيف الْحَافِظ أبي بكر بن الْعَرَبِيّ الْمَالِكِي أَنه قَالَ إِن الحَدِيث الضَّعِيف لَا يعْمل بِهِ مُطلقًا الثَّانِي حَيْثُ قُلْنَا بِالْجَوَازِ فِي الْفَضَائِل شَرط الشَّيْخ أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي فِي شرح الْإِلْمَام أَن يكون لَهُ اصل شَاهد لذَلِك كاندراجه فِي عُمُوم أَو قَاعِدَة كُلية فَأَما فِي غير