2 · ص ٢٥٢ · ٧٤٧ / ١١٦٠
الثَّانِي لم يتَكَلَّم على تفَاوت هَذِه الْمَرَاتِب وأقواها فِي الْمَنْع الأول لخلطه الْمَرْفُوع بالموقوف ونسبته إِلَى النَّبِي ﷺ مَا لم يقلهُ وأخفها الْأَخير لرجوع الْخلاف إِلَى الْإِسْنَاد خَاصَّة لَا سِيمَا إِذا كَانَ الْكل ثِقَات