2 · ص ٢٣٨ · ٧٣٤ / ١١٦٠
وَلم يمثل ابْن الصّلاح للاضطراب فِي الْمَتْن وَسبق مِنْهُ جملَة عَن كتاب الْإِعْرَاب وَمِنْه أَيْضا حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سَأَلت أَو سُئِلَ رَسُول الله ﷺ عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال لَحقا سوى الزَّكَاة فَهَذَا حَدِيث قد اضْطربَ فِي لَفظه وَمَعْنَاهُ فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا من رِوَايَة