2 · ص ٧٠ · ٥٧١ / ١١٦٠
وَبَين النَّبِي ﷺ فِي بعض الأحيان كَمَا اتّفق لَهُ فِي حَدِيث صَوْم الْجنب لما أنكر عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِيهِ الْفضل بن الْعَبَّاس وَلَا يَنْبَغِي إِطْلَاق مثل هَذِه الْعبارَة فِي حق الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَإِنَّمَا ذَلِك إرْسَال وَقد نقل ابْن الْحَاجِب وَغَيره أَن قَول الصَّحَابِيّ الْعدْل قَالَ رَسُول الله ﷺ يدل على سَمَاعه مِنْهُ خلافًا للْقَاضِي أبي بكر ١٦٩ - (قَوْله) وَإِنَّمَا يَقُول قَالَ فلَان أَو عَن فلَان وَنَحْو ذَلِك أَي أَن (أ ٩٣) فلَانا وَمثله إِن أسقط ذَلِك ويسمي الشَّيْخ فَقَط فَيَقُول فلَان كَمَا ترَاهُ فِي حِكَايَة ابْن عُيَيْنَة ١٧٠ - (قَوْله) مِثَال ذَلِك إِلَى آخِره هَكَذَا مثل هَذَا الْقسم ثمَّ حكى الْخلاف فِيمَن عرف بِهِ هَل يرد حَدِيثه مُطلقًا أَو مَا لم يُصَرح فِيهِ بالاتصال وَهُوَ يَقْتَضِي جَرَيَانه فِي ابْن عُيَيْنَة وَهُوَ مَرْدُود فَإِن