2 · ص ١٤ · ٥١٥ / ١١٦٠
١٤٤ - (قَوْله) وَهُوَ عبارَة عَمَّا سقط من إِسْنَاده اثْنَان فَصَاعِدا هَذَا حَكَاهُ الْحَاكِم عَن عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَغَيره من الْأَئِمَّة قَالُوا هُوَ أَن يكون بَين الْمُرْسل إِلَى رَسُول الله ﷺ أَكثر من رجل وَأَنه غير الْمُرْسل فَإِن الْمَرَاسِيل للتابعين دون غَيرهم انْتهى ومرادهم سُقُوطهَا من مَوضِع وَاحِد فَإِن سقطا من موضِعين كَانَ مُنْقَطِعًا من وَجْهَيْن وَلَا يُسمى معضلا اصْطِلَاحا