1 · ص ٤٧٣ · ٤٦١ / ١١٦٠
مُسْندًا إِذْ الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ على الْمسند (و) إِذا علمت مُرَاد الشَّافِعِي زَالَ الِاعْتِرَاض الثَّانِيَة أَن الْمُرْسل العاري عَن هَذِه الاعتبارات والشواهد الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ بِحجَّة عِنْده وَلِهَذَا قَالَ أَنا ابْن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن لي مَالا وعيالا وَلأبي مَالا عيالا فيريد أَن يَأْخُذ مَالِي فيطعم عِيَاله فَقَالَ رَسُول الله ﷺ أَنْت وَمَالك لأَبِيك قَالَ