← النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي

1 · ص ٤٢٦ · ٤١٥ / ١١٦٠

غَرِيب الحَدِيث قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد روينَاهُ فِي الْجَامِع من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْتَصر عَن أنس ابْن مَالك قَالَ السُّهيْلي وَمعنى الحَدِيث أَن بَابه الْكَرِيم لَيْسَ لَهُ حلق وَقَالَ غَيره بل ذَلِك أدبا وإجلالا ١٢١ - (قَوْله) الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا فِيهِ أُمُور أَحدهَا حَاصله حِكَايَة قَوْلَيْنِ الرّفْع وَالْوَقْف وَفَاته حِكَايَة ثَالِث وَهُوَ التَّفْصِيل بَين أَن يكون الرَّاوِي أَبَا بكر الصّديق فَيحمل على أَن الْآمِر النَّبِي ﷺ لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا يَقُول أمرنَا إِلَّا وآمره النَّبِي ﷺ (لِأَن غير النَّبِي) لَا يَأْمُرهُ وَلَا يلْزمه أَمر غَيره [وَلَا تَأمر عَلَيْهِ أحد من الصَّحَابَة وَأما غير أبي بكر الصّديق إِذا قَالَ أمرنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون أَمر النَّبِي ﷺ أَو غَيره] لِأَن أَبَا بكر

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية