1 · ص ٢٤٨ · ٢٣٧ / ١١٦٠
وَهَذَا كُله بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَذْهَب البُخَارِيّ فِي ذَلِك وَإِلَّا فَإِذا علمنَا لَهُ سندا من خَارج وَجب الحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ حَاله من صِحَة أَو غَيرهَا وَكَذَلِكَ كَلَام غَيره من الْحفاظ فِيهِ