1 · ص ٢٠٤ · ١٩٧ / ١١٦٠
الرَّابِع حَدِيث حَمَّاد بن زيد عَن عَمْرو بن دِينَار (د ١٩) قَالَ ذكر عِنْد جَابر ابْن زيد [تَحْرِيم] [لُحُوم] الْحمر الْأَهْلِيَّة فَقَالَ أَبى ذَاك الْبَحْر - يَعْنِي ابْن عَبَّاس وتلا ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما﴾ وَقد أخرجه البُخَارِيّ مطولا عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن عَمْرو قلت لجَابِر بن زيد يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله ﷺ نهى عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة فَقَالَ قد كَانَ يَقُول ذَاك الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ عندنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِن أَبى ذَاك الْبَحْر ابْن عَبَّاس وَقَرَأَ ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما﴾ الْآيَة