3 · ص ٦٢٥ · ١١١٨ / ١١٦٠
مِثَاله قَول البُخَارِيّ ثَنَا يحيى بن بكير ثَنَا اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاء قبل أَن يفْرض رَمَضَان وَكَانَ يَوْمًا تستر فِيهِ الْكَعْبَة فَلَمَّا فرض رَمَضَان قَالَ رَسُول الله ﷺ من شَاءَ فليصم وَمن شَاءَ أَن يتْركهُ فليترك (١) فخلط السندين وَلم يقل عِنْد انْتِهَاء سَنَد ابْن أبي حَفْصَة (٢) قَالَا وَإِنَّمَا اخْتَصَرَهُ لكَون اللَّفْظ للثَّانِي وَهُوَ وَالْأول اشْتَركَا فِي الْمَعْنى وَقد أفْصح مُسلم بن الْحجَّاج فِي الصَّحِيح فَقَالَ - (٣) إِذا روى مثل هَذَا - وَاللَّفْظ لفُلَان (٤) قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَلَيْسَ فِي (د / ١١٢) حَدِيث عقيل ستر الْكَعْبَة وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيث ابْن أبي حَفْصَة (٥) والإسماعيلي حَافظ فَلَا يَقُول هَذَا إِلَّا بعد تتبع وَالْبُخَارِيّ أحفظ مِنْهُ وَأكْثر تثبتا فَيحْتَمل أَن رُوِيَ من طَرِيق البُخَارِيّ السّتْر فِي رِوَايَة أُخْرَى (٦)