3 · ص ٦١٥ · ١١٠٨ / ١١٦٠
نظر لِأَن عِلّة الْمَنْع فِي مَسْأَلَتنَا الإلباس (١) بِحَذْف الْبَاقِي وَهَذَا مَأْمُون فِي الْقُرْآن لحفظه فِي الصُّدُور الرَّابِع أَنه يلْتَحق بِمَا يخل بِالْمَعْنَى عِنْد الْحَذف مَا إِذا [لم] (٢) يكن للمحذوف تعلق بالمذكور أصلا وَلَكِن يخَاف من عدم ذكره تَغْيِير الحكم الشَّرْعِيّ وَمن أمثلته مَا ذكره إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي خبرين أَحدهمَا أَن ابْن مَسْعُود روى أَنه أَتَى النَّبِي ﷺ بحجرين وروثة يستنجي بهَا فَألْقى الروثة وَقَالَ إِنَّهَا رِجْس (٣) زَاد بعض الروَاة عَن ابْن مَسْعُود أَنه [قَالَ] (٤) ابغ لي ثَالِثا (٥) قَالَ فالسكوت عَن ذكر الثَّالِث لَا يخل برمي