3 · ص ٥٤٧ · ١٠٤٠ / ١١٦٠
الشَّاة الْميتَة فَقَالَ إِسْحَاق حَدِيث ابْن عكيم (١) كتب إِلَيْنَا النَّبِي ﷺ قبل مَوته بِشَهْر لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب (٢) أشبه أَن يكون نَاسِخا لحَدِيث مَيْمُونَة (أ / ١٨٣) لِأَنَّهُ قبل مَوته بِشَهْر فَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا كتاب وَذَاكَ سَماع فَقَالَ